الجريدة الرسميةالعدد 2413ص 5061 نيسان 1973
المادة 32 - يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة
البلدية:-
1/ عن كل رأس من الضأن او الماعز 1%.
2/ عن كل رأس من الابل او البقر اوالخيل 1%.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2413ص 5061 نيسان 1973
الإحالة
المادة 32 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2413، ص 506)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.