التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم مكوس المسكرات ، صادر بالاستناد الى الفقرة 1 من المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 رقم 31 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1553، ص 700
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1553ص 7001 حزيران 1961

المادة 2- تعدل رسوم مكوس المسكرات المذكورة في البند 3 من جدول الرسوم الملحق بقانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 بالشكل التالي: الرسم 3- رسوم المكوس فلس وحدة الاستيفاء 1- عن النبيذ 15 عن كل لتر يحتوي على أٌقل من (25%) من الكحول 2- عن العرق والكونياك 85 عن كل لتر من الكحول بدرجة 100 بميزان جاي لوساك 4- عن الكحول الممزوجة 15 عن كل لتر من الكحول لا تقل درجته عن 85 درجة 6- البيرة 8 عن القارورة من سعة لا تزيد على 35 سم البيرة 15 عن القارورة من سعة لا تزيد على 3/2 اللتر. البيرة 23 عن اللتر الواحد مهما كانت سعة التعبئة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم مكوس المسكرات ، صادر بالاستناد الى الفقرة 1 من المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 رقم 31 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1553، ص 700)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية