الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16412 حزيران 1956
المادة 10- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:
1- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او
لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه
يمنع الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة
دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها
في هذا السبيل من مالك البناء اوالبئر او الحفرة او المكان الآخر.