الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16412 حزيران 1956
المادة 11 - 1-كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى
تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيدعلى
عشرة دنانير.
2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.
3- يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي النفقات
والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.