الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16412 حزيران 1956
المادة 12- الضرر الطارئ للشوارع
1- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة، او بأي قسم منه، ضرر طارئ و غير مقصود بسبب حفريات اجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع
يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها، اخطاراً
يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار، يجوز للمجلس ان يقرر
اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات، وان يستوفي مالك الارض التي اجريت فها الحفريات اوالمسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف
التي تحملها المجلس في هذا السبيل.