التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 818 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1641
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16412 حزيران 1956

المادة 12- الضرر الطارئ للشوارع 1- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة، او بأي قسم منه، ضرر طارئ و غير مقصود بسبب حفريات اجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها، اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار، يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات، وان يستوفي مالك الارض التي اجريت فها الحفريات اوالمسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس في هذا السبيل.

الإحالة

المادة 12 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 818 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية