التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 818 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1641
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16412 حزيران 1956

المادة 4 - يجوز للمجلس البلدي ((اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانبي أي شارع ضمن المنطقة البلدية بأن يعين ذلك الشارع شارع عمومي بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على ذلك)) ان يقرر ما يراه مناسباً بشأن هذا الشارع وفي حالة اجابة الطلب يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي هذا الشارع مكلفين بدفع جميع النفقات التي يتكبدها المجلس على الشارع المذكور او قسم منها وذلك بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم.

الإحالة

المادة 4 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 818 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية