الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16412 حزيران 1956
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- تعني لفظة (الشارع العام) أي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت
ان تقوم بتصليحها بلدية الشونة وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب أي شارع
قسماً من ذلك الشارع.
ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكاً او قيماً
على اي شخص له حق منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا
باسمه ام لم يكن.
ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء اكانت مسورة ام مسورة
مشغولة او خالية مبني عليها او خالية من البناء عامة او خاصة.
د- تعني لفظة (مجلس) مجلس بلدية منطقة الشونة الشمالية.