التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 818 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1641
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16412 حزيران 1956

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني لفظة (الشارع العام) أي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها بلدية الشونة وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب أي شارع قسماً من ذلك الشارع. ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكاً او قيماً على اي شخص له حق منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن. ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء اكانت مسورة ام مسورة مشغولة او خالية مبني عليها او خالية من البناء عامة او خاصة. د- تعني لفظة (مجلس) مجلس بلدية منطقة الشونة الشمالية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 818 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية