الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16412 حزيران 1956
المادة 8- وضع العوائق في الشوارع
1- كل شخص:
ا- بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً او اي عائق آخر في أي شارع او في اي قسم منه.
ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.
ج- وضع صندوقاً او طرداً ( باله) او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع، اوتسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الامانة
من التنظيف اوتعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزالها ، يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير، وبغرامة
اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبلغه اخطاراً كتابيا بذلك
من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك او بعد الادانة.
2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار امر الى الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك
العائق كما يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من
الشخص المذكور.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في أي شارع ابان ايام
الاعياد والاحتفالات.