التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (1) لسنة 1956/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1956

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (1) لسنة 1956/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1387)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العمومية لبلدية الشونة لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة 1956.

المادة 2

المادة 2- تستوفي بلدية الشونة الرسوم التالية سنويا عن اماكن اللهو المبينة ادناه. فلس دينار 10 عن كل دار من دور السينما (يضاف نصف هذا الرسم اذا كان هذا الملهى يستعمل ايضا للتمثيل). 1 عن كل ليلة تقوم بها الفرق بالتمثيل او الغناء او الرقص …

المادة 3

المادة 3- يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية