التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رقم (1) لسنة 1956/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1956

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- تستوفي بلدية الشونة الرسوم التالية سنويا عن اماكن اللهو المبينة ادناه. فلس دينار 10 عن كل دار من دور السينما (يضاف نصف هذا الرسم اذا كان هذا الملهى يستعمل ايضا للتمثيل). 1 عن كل ليلة تقوم بها الفرق بالتمثيل او الغناء او الرقص داخل المحلات المعدة لها. 1 عن كل ليلة تقوم بها الفرق الالعاب البهلوانية والالعاب الرياضية في الاماكن المسورة. 30 عن كل يوم تقوم به الفرق بالتمثيل او الغناء او الرقص او الالعاب البهلوانية او الرياضية في الساحات العامة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رقم (1) لسنة 1956/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية