نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (2) لسنة 1956/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1956
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (2) لسنة 1956/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1387)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم اللوحات والاعلانات التي تقام على المنازل والحوانيت ضمن منطقة بلدية الشونة
لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من (1) نيسان سنة 1956.
المادة 2
المادة 2- تستوفى الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات التي تقام على المنازل والحوانيت.
فلس
500 عن كل متر مربع او جزء منه
المادة 3
المادة 3- يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.