نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 804 لسنة 1956
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1280، ص 1684
- نُشر
- 16 حزيران 1956
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 804 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1684)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة بلدية الحصن ويدمغها خلال شهر نيسان
من كل سنة.
المادة 3
المادة 3- يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره (30) فلساً ورسم دمغة قدره (80) فلساً عن كل قطعة مرة
واحدة في السنة.
المادة 4
المادة 4- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاوزان والمقاييس ودمغها ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.