نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 855 لسنة 1956
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1275، ص 1591
- نُشر
- 16 أيار 1956
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 855 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1591)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا النظام نظام رسوم القبان لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.
المادة 2
يستوفى رسم القبان عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الرمثا خارج المخازن والحوانيت بمعدل (10) فلوس عما يزيد وزنه عن (5) كيلوغرامات حتى ال (50) كيلوغرام. (20) فلسا عما يزيد وزنه عن ال (50) كيلوغراما حتى ال (100) كيلوغرام. (30) فلسا …
المادة 3
يستوفى الرسم المذكور في المادة السابقة عن جميع انواع الحبوب التي تصدر من بلدة الرمثا ما لم يكن قد استوفى الرسم
عنها سابقاً.
المادة 4
يستوفى رسم قبان عن جميع انواع التبن التي تصدر من بلدة الرمثا بمعدل (15) فلسا عن كل حمل جمل.
المادة 5
يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الرمثا/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.