الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 73816 نيسان 1973
تجتمع لجنة المدينه حيثما تؤسس مرة واحدة على الاقل في الشهر وتختص اللجنة بدراسة شؤون الاتحاد في المدينه ونشر مبادئ
الاتحاد وتحقيق غاياته واهدافه وترفع ماتراه مناسبا من القرارات الى مجلس المحافظة أو مؤتمرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 73816 نيسان 1973
الإحالة
المادة 22 من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 738)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.