التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 73816 نيسان 1973

يفصل العضو من الاتحاد وبقرار من مجلس المحافظه في الحالات التالية:- أ- اذا انتمى لحزب او تنظيم سياسي غير مشروع. ب- اذا دعي للاجتماع ثلاث مرات وتخلف عن ذلك بدون عذر مشروع. ج- اذا لم يلتزم بمبادئ الميثاق واحكامه او تصرف تصرفاً مشيناً او ضار بمصلحة الاتحاد. د- يكون قرار اللجنة التنفيذية قطعياً. هـ- عند خلو مقعد احد الاعضاء المنتخبين او المعينين الذين يشغلون مركزاً ادارياً او قيادياً او تنظيمياً لاي سبب من الاسباب يعاد انتخاب عضو مكانه بالطريقة ذاتها.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية