التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 73816 نيسان 1973

المادة 18 - أ- يعقد مكتب القيادة اجتماعاته العادية برئاسة الامين العام وبدعوة منه. ب- لجلالة الملك او نائبه دعوة مكتب قيادة الاتحاد للاجتماع برئاسته كلما رأى ذلك ضروريا. ج- عند غياب الامين العام ينتخب مكتب القيادة احد اعضائه ليترأس الاجتماعات.

الإحالة

المادة 18 من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية