التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 73816 نيسان 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:- الاتحاد: الاتحاد الوطني العربي. الميثاق: الميثاق الوطني المعلن عنه في 1971/9/7 والذي اقره المؤتمر العام للاتحاد الوطني في 1971/9/10. الفرع: مركز او مكتب الاتحاد في المحافظة او المدنية او القرية او المخيم. التشكيلة: ايه مجموعة او شعبة او لجنة او مجلس او مكتب مشكلة من عدد اعضاء الاتحاد. لجنة العضوية: اللجنة المشكلة بموجب تعليمات من اللجنة التنفيذية في المدن او القرى والمخيمات. العضو: عضو الاتحاد المقبول من لجنه العضوية. المكتب: اي مكتب منبثق عن اللجنة التنفيذية العليا.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973. رقم 40 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية