التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم ذبيحة الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الحصن /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 805 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1280، ص 1682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1280ص 168216 حزيران 1956

يستوفي لمنفعة بلدية الحصن الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية: فلس دينار 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 50 عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز. 600 عن كل رأس من البقر. 400 عن كل عجل او خنزير. 800 عن كل رأس من الابل او الجاموس. 500 عن كل رأس من صغار الابل والجاموس.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم ذبيحة الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الحصن /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 805 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية