التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام هدم الابنية في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم( 29) لسنة 1955 رقم 837 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1531
نُشر
1 أيار 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام هدم الابنية في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم( 29) لسنة 1955 رقم 837 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1531)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- اسم النظام يسمى هذا النظام نظام هدم الابنية لسنة 1956 ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- وجوب هدم الابنية الخطرة الخ يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية الغير صالحة للسكن لاسباب صحية بأمر من المجلس البلدي على نفقة صاحبها ويستوفى المجلس البلدي النفقات بنفس الطريقة التي يستوفي بها الرسوم المستحقة له ويشترط في ذلك ان يبلغ …

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام هدم الابنية في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم( 29) لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية