التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960 رقم 84 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1336
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13361 تشرين الأول 1963

يجوز للمدير ان يرفض اصدار جديدة، او الغاء أيه رخصة قديمه لأي شخص اذا كان ذلك الشخص في رأي المدير لحيازة الرخصة كما يجوز له ان يمسك عن تجديد رخصة أي دليل او ان يوقف العمل بها للمدة التي يراها ضرورية وذلك في الحالات التالية: 1- اذا صدرت بحق الطالب ثلاثة انذارات خطية من السلطة. 2- اذا حكم عليه مرتين لمخالفة أحكام هذا النظام. 3- اذا ادين من قبل محكمة لجرم شائن. 4- اذا تصرف تصرفا يعتبر غير لائق في نظر مدير السياحة. 5- اذا خالف التعليمات التي يصدرها مجلس السلطة.

الإحالة

المادة 13 من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960 رقم 84 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1336)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية