التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960 رقم 84 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1336
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13361 تشرين الأول 1963

المادة 7 - تكون الرخصة على ثلاثة اصناف:- أ- رخصة تبيح للدليل ممارسة مهنته في كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية. ب- رخصة تبييح للدليل ممارسة مهنته في أحدى ضفتي المملكة. ج- رخصة تبيح للدليل ممارسة مهنته في مدينه واحدة فقط من مدن المملكة.

الإحالة

المادة 7 من نظام ادلاء السياح ومراقبتهم / صادر بموجب المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنه 1960 رقم 84 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1336)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية