التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات/صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 90 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 1418
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 141810 تشرين الأول 1963

المادة 5- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:- أ- الى الموظفة عن زوجها، في أية حالة ،او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة. ب- عن الاولاد بعد اكمالهم الرابعة عشرة من اعمارهم. ج- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة او خاصة على ان لا يحل محلها احد الاولاد في هذه الحالة. د- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة، اذا حجبت علاوة الزوجة لأي سبب، وكان للموظف اولاد فيحل احدهم محل الزوجة بالاضافة الى اربعة اولاد آخرين.

الإحالة

المادة 5 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات/صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 90 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 1418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية