التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات/صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 90 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 1418
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 141810 تشرين الأول 1963

المادة 7- على رؤساء البلديات والمحاسبين ان يتحققوا من صحة البيانات التي يقدمها الموظف ومن اجل هذه الغاية، يحق لهم ان يطلبوا ابراز أية شهادة زواج او ولادة ، وعلى الموظف ان يعلم رئيس البلدية بأي تغيير يطرأ على عائلته، مما يؤثر على استحقاق افرادها للعلاوة.

الإحالة

المادة 7 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات/صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 90 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 1418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية