التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 852 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1292، ص 1637
نُشر
1 أيلول 1956
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 852 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1637)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية الشونة الشمالية لسنة 1956) ويعمل به من اول نيسان سنة 1956.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او كلساً او فحماً او حطباً او تبناً او صوفاًً او زيتاً ضمن حدود منطقة البلدية الا في السوق المخصص من قبل المجلس البلدي.

المادة 3

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي رسم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية: فلس دينار 5 عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها 10 عن كل بكس 20 عن كل شوال 40 عن حمل …

المادة 4

المادة 4- يستوفى هذا الرسم عن البطاطا والقنار والزبيب والقطين والحصير والبصل والقصب والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية (الفخار).

المادة 5

المادة 5- يستوفى عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجميد والبيض (2) بالمائة من ثمن البيع.

المادة 6

المادة 6- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 7

المادة 7- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية