نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 852 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1292، ص 1637
- نُشر
- 1 أيلول 1956
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 852 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1637)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او كلساً او فحماً او حطباً او تبناً او صوفاًً او زيتاً ضمن حدود منطقة البلدية الا في السوق المخصص من قبل المجلس البلدي.
المادة 3
المادة 3- يستوفي المجلس البلدي رسم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية: فلس دينار 5 عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها 10 عن كل بكس 20 عن كل شوال 40 عن حمل …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.