الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 14361 أيار 1956
المادة 5- العقوبة
أ- كل من تخلف عن العمل بأي حكم من احكام هذا النظام او خالفه يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل
من تخلف او مخالفة ويعاقب بغرامة اضافية ايضا لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ المخالف اخطارا
خطيا من قبل رئيس البلدية بتوقيف الاستمرار على ارتكاب المخالفة.
ب- يعتبر الاخطار المرسل من قبل رئيس البلدية مبلغاً حسب الاصول اذا ارسل بالبريد العادي الى عنوان المخالف.
ج- يحق لموظف الصحة المسؤول في المدينة او لاي شخص من موظفي البلدية مفوض كتابة من قبل المجلس البلدي وبموافقة رئيس
البلدية ان يقوم بتنفيذ احكام هذا النظام على نفقة المخالف في جميع الحالات.