التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيفات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1436
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 14361 أيار 1956

المادة 2- حظر استعمال صناديق الزبالة يقتضي على كل من يشغل داراً او مكاناً آخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عدداً كافيا من الصناديق المصنوعة من الحديد المكلفن من الطراز المقرر وبالشكل والحجم والتركيب الذي يوافق المجلس البلدي عليه لوضع النفايات الجافة فيها ويقتضي الاعتناء بهذه الصناديق والمحافظة عليها وابقاؤها في حالة جيدة وتصليحها واستبدالها لدى الطلب حسب مرضاة ناظر الشؤون الصحية التابع للبلدية.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيفات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية