التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيفات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1436
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 14361 أيار 1956

المادة 5- العقوبة أ- كل من تخلف عن العمل بأي حكم من احكام هذا النظام او خالفه يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل من تخلف او مخالفة ويعاقب بغرامة اضافية ايضا لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ المخالف اخطارا خطيا من قبل رئيس البلدية بتوقيف الاستمرار على ارتكاب المخالفة. ب- يعتبر الاخطار المرسل من قبل رئيس البلدية مبلغاً حسب الاصول اذا ارسل بالبريد العادي الى عنوان المخالف. ج- يحق لموظف الصحة المسؤول في المدينة او لاي شخص من موظفي البلدية مفوض كتابة من قبل المجلس البلدي وبموافقة رئيس البلدية ان يقوم بتنفيذ احكام هذا النظام على نفقة المخالف في جميع الحالات.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيفات في بلدية الخليل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 838 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية