التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الاوزان في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 841 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1532
نُشر
1 أيار 1956
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الاوزان في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 841 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1532)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة1- اسم النظام يسمى هذا النظام نظام مراقبة الاوزان لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- وجوب معاينة الموازين والمقاييس يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة من قبل اصحاب الحوانيت ضمن منطقة المجلس البلدي ويدمغها خلال شهر نيسان من كل سنة.

المادة 3

المادة 3- الرسوم يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره عشرون فلساً عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه، وخمسين فلساً عن كل مجموعة (طقم) اوزان او مقاييس يعاينها.

المادة 4

المادة 4- المنع يحظر على اي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي حسب الاصول.

المادة 5

المادة 5- المخالفات كل من استعمل اي وزن او مقياس دون ان يكون مدموغاً ومعايناً حسب الاصول من قبل المجلس البلدي يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بمقتضى قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 6

المادة 6- الغاء يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاوزان في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية