نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 24 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 552
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 24 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 552)
حياة القانون
نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة غير ساري
رقم 24 لسنة 1979 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 552، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التاليةالمعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك:- الوزير وزيرالصحة الفحص الفحص الاجمالي (كولكيوم) لطالبي الترخيص من اجل تعاطي مهنة الطب في المملكة اللجنة لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام المتقدم طالب …
المادة 3
المادة 3- الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة، وتحقيقا لهذه الغاية ، للجنة عند اجراء الفحص طرح الاسئلة التي تراها مناسبة في اي موضوع طبي وذلك دون التقيد بالمفهوم الاكاديمي للامتحانات ، وعلى ان يكون …
المادة 4
المادة 4 - يعين الوزير مكان وتاريخ وساعات تقديم الفحص على ان يعلن عن ذلك في صحيفتين من الصحف المحلية وبأي وسيلة اعلامية اخرى قبل اسبوع من الموعد المحدد للفحص ويعقد الفحص مرة كل ثلاثة اشهر ابتداء من شهر كانون الثاني من كل سنة.
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ- يتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير بعد التشاور مع نقابة الاطباء والخدمات الملكية وكلية الطب في الجامعة الاردنية. ب- تتكون اللجنة كما يلي:- 1- وكيل وزارة الصحة رئيسا 2- ثلاثة اختصاصيين في الامراض الباطنية 3- ثلاثة اختصاصين في …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يجري الفحص على الوجه التالي:- أ- امتحان تحريري من ورقة واحدة فيها مائة سؤال مقسمة كما يلي:- -خمسون سؤالا عن الامراض الداخلية والصحة العامة والاطفال وقوانين الصحة العامة وانظمة مزاولة المهنة والدستور الطبي. -ثلاثون سؤالا عن …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- أ- تستوفي وزارة الصحة لحساب الواردات العامة من كل متقدم رسم الفحص وقدره عشرة دنانير عن كل دورة سواء قدم الفحص في فرع واحد او اكثر. ب- يصرف لكل من رئيس وعضو اللجنة الفاحصة مبلغ ثلاثين دينارا بدل اتعاب عن كل دورة فحص.
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.