التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 24 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 552
نُشر
1 آذار 1971
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 24 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 552)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 24 لسنة 1979 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 552، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّالفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 51 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة 52غير ساري
قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التاليةالمعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك:- الوزير وزيرالصحة الفحص الفحص الاجمالي (كولكيوم) لطالبي الترخيص من اجل تعاطي مهنة الطب في المملكة اللجنة لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام المتقدم طالب …

المادة 3

المادة 3- الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة، وتحقيقا لهذه الغاية ، للجنة عند اجراء الفحص طرح الاسئلة التي تراها مناسبة في اي موضوع طبي وذلك دون التقيد بالمفهوم الاكاديمي للامتحانات ، وعلى ان يكون …

المادة 4

المادة 4 - يعين الوزير مكان وتاريخ وساعات تقديم الفحص على ان يعلن عن ذلك في صحيفتين من الصحف المحلية وبأي وسيلة اعلامية اخرى قبل اسبوع من الموعد المحدد للفحص ويعقد الفحص مرة كل ثلاثة اشهر ابتداء من شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 5

المادة 5- يرفع مجلس نقابة الاطباء الى الوزير لائحة باسماء المقبولين لاداء الفحص مرفقة بالشهادات والوثائق المشروط تقديمها او صورة مصدقة عنها عند طلب التسجيل في النقابة.

المادة 6

المادة 6- أ- يتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير بعد التشاور مع نقابة الاطباء والخدمات الملكية وكلية الطب في الجامعة الاردنية. ب- تتكون اللجنة كما يلي:- 1- وكيل وزارة الصحة رئيسا 2- ثلاثة اختصاصيين في الامراض الباطنية 3- ثلاثة اختصاصين في …

المادة 7

المادة 7- على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.

المادة 8

المادة 8 - على المتقدم ان يبرز شهادة مصدقة تثبت انه امضى احد عشر شهرا كمتدرب في مستشفى عام او اكثر.

المادة 9

المادة 9- يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية ، وللمتقدم ان يطلب اجراء الفحص له بغير هاتين اللغتين على ان يحضر في هذه الحالة مترجما توافق عليه اللجنة على حسابه الخاص.

المادة 10

المادة 10- يجري الفحص على الوجه التالي:- أ- امتحان تحريري من ورقة واحدة فيها مائة سؤال مقسمة كما يلي:- -خمسون سؤالا عن الامراض الداخلية والصحة العامة والاطفال وقوانين الصحة العامة وانظمة مزاولة المهنة والدستور الطبي. -ثلاثون سؤالا عن …

المادة 11

المادة 11- اذا لم ينجح المتقدم في فرع او اكثر من فروع الامتحان الشفوي يحق له ان يعيد الامتحان في دورة او دورات اخرى.

المادة 12

المادة 12- أ- ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتهاء الفحص. ب- تبقى النتائج مكتومة وتذاع اسماء الناجحين فقط بعد تصديقها من الوزير ويكون قرارها قطيعا.

المادة 13

المادة 13- تحفظ اوراق الفحص لمدة سنتين في وزارة الصحة.

المادة 14

المادة 14- أ- تستوفي وزارة الصحة لحساب الواردات العامة من كل متقدم رسم الفحص وقدره عشرة دنانير عن كل دورة سواء قدم الفحص في فرع واحد او اكثر. ب- يصرف لكل من رئيس وعضو اللجنة الفاحصة مبلغ ثلاثين دينارا بدل اتعاب عن كل دورة فحص.

المادة 15

المادة 15- يعفى من الفحص خريجو كليات الطب الاردنية الرسمية.

المادة 16

المادة 16- يلغى نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم (51) لسنة 1970.

اسأل مساعدك عن نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية