التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين /صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين المؤقت رقم (19) لسنة 1967 رقم 45 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 956
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 95616 آذار 1967

المادة 2- لمدير التجارة والشركات بوزارة الاقتصاد الوطني تنظيم السجلات واصدار الشهادات والنماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين كما يجوز له اجراء التغييرات اللازمة في السجلات والشهادات والنماذج كلما دعت الضرورة لذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين /صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين المؤقت رقم (19) لسنة 1967 رقم 45 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 956)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية