التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين /صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين المؤقت رقم (19) لسنة 1967 رقم 45 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 956
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 95616 آذار 1967

المادة 3- تستوفي وزارة الاقتصاد الوطني الرسوم التالية:- فلس دينار أ- عن تسجيل الوكالة التجارية 000 4 ب- عن تسجيل الوسيط التجاري 000 4 ج- عن تسجيل التغييرات الطارئة على الوكالات او الوساطات التجارية 000 2 د- عن اعطاء اي صورة مصدقة عن البيانات المحفظة في السجلات 000 1 هـ- عن تسجيل اي بيان او اقرار مقدم من الموكل او الوكيل او الوسيط التجاري 000 1 و- مقابل الاطلاع على السجل 500 - ز- مقابل الاطلاع على الملف او اعطاء اية معلومات واردة به 000 1

الإحالة

المادة 3 من نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين /صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين المؤقت رقم (19) لسنة 1967 رقم 45 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 956)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية