التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 58 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2043، ص 2175
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2043ص 21751 تشرين الأول 1967

المادة 6- يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد ومبلغ خمسة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فازين ومبلغ عشر دنانير عن المحلات التى تحتاج الى عداد من قوة ثلاثة فازات ويقيد هذا التأمين امانة بأسم المشترك وتحتفظ البلدية به ما دام التيار الكهربائي متصلاً بمحله ، وفي حالة الغاء الاشتراك من قبل أي من الفريقين المتعاقدين لأي سبب كان فأن التأمين المشار اليه يرد الى صاحبه بعد قيام البلدية باستيفاء اثمان الكهرباء المستهلكة اذا كان المشترك متخلفا عن الدفع .

الإحالة

المادة 6 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 58 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2043، ص 2175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية