الجريدة الرسميةالعدد 2043ص 21751 تشرين الأول 1967
المادة 6- يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد ومبلغ خمسة دنانير عن
المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فازين ومبلغ عشر دنانير عن المحلات التى تحتاج الى عداد من قوة ثلاثة فازات ويقيد
هذا التأمين امانة بأسم المشترك وتحتفظ البلدية به ما دام التيار الكهربائي متصلاً بمحله ، وفي حالة الغاء الاشتراك
من قبل أي من الفريقين المتعاقدين لأي سبب كان فأن التأمين المشار اليه يرد الى صاحبه بعد قيام البلدية باستيفاء اثمان
الكهرباء المستهلكة اذا كان المشترك متخلفا عن الدفع .