الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
الفصل الخامس
مراقبة النفقات
المادة 13- تمسك في المؤسسة الدفاتر الخاصة التالية:-
أ- دفتر التخصيصات :-
تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وتسجل فيه مخصصات لكل مادة في الميزانية المصدقة ويشار الى رقم
وتاريخ تصديقها ويقيد فيه المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام مستنداتها والمبالغ المتلزم بها، ويحمل الدفتر رقما
متسلسلا في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطى من الصندوق .
ب- دفتر العقود والاتفاقات:-
تخصص فيه صحيفة او اكثر لكل عقد او اتفاف تتضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المتحقق على المؤسسة ومفردات مستندات
الدفع ومواد الميزانية التي جرى الدفع من مخصصات ومستندات الادخالات.
ج- تقيد المبالغ المتحققة على المؤسسة بموجب العقود والاتفاقات او الاعتمادات على حساب اية مادة في عمود المبالغ المتعلقة،
وينتبه ان المبلغ المعلق بكامله او بالجزء المتبقي منه مع المبالغ المصروفة فعلا لا يتجاوز الرصيد.
د- لا يجوز للرئيس ان يلتزم باية التزامات او يعقد اية عقود او اتفاقات او ان يفتح اية اعتمادات مالية ما لم يكن لها
مخصصات مرصودة في الميزانية.