الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة الرئيس رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسكان.
تعني كلمة الميزانية الجداول المتضمنة تقديرات الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة تعين في قرار
من مجلس الادارة بموافقة مجلس الوزراء.
تعني عبارة السنة المالية سنة كاملة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم
الاخير من كانون الاول التالي.
تعني عبارة موظفو المحاسبة رئيس قسم المحاسبة، ومدير الفرع، والمحاسب، والمدقق، وامين الصندوق، واي موظف
يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية او تنظيم وتسجيل اية معاملة
مالية او حسابية تتعلق بأعمال المؤسسة وتشمل الجابي ومن يعطي
سلفة النفقات.