التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · تعاريف وأحكام

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 695
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة الرئيس رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسكان. تعني كلمة الميزانية الجداول المتضمنة تقديرات الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة تعين في قرار من مجلس الادارة بموافقة مجلس الوزراء. تعني عبارة السنة المالية سنة كاملة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من كانون الاول التالي. تعني عبارة موظفو المحاسبة رئيس قسم المحاسبة، ومدير الفرع، والمحاسب، والمدقق، وامين الصندوق، واي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق بأعمال المؤسسة وتشمل الجابي ومن يعطي سلفة النفقات.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية