التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المقبوضات

المادة 26من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 695
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965

المادة 26- أ- يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على وجه جميع نسخ الايصال، وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متينة بالارومة او القسيمة. واذا لم تبطل وتلصق بالصور المذكورة ولم تبرز يكون الموظف المسؤول ضامنا ب- تثبت ارقام الوصولات المبطلة في دفتر الصندوق او الارسالية او جدول القبض بالتسلسل ويجب ان يكتب فيها كلمة (مبطل) ازاء الرقم دون ذكر القيمة.

الإحالة

المادة 26 من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية