الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
المادة28- أ- يدقق محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في ميزانية المؤسسة على اختلاف انواعها.
ب- ينظم كل مستند من قبل المدقق في المؤسسة قبل اجازة الصرف ليتحقق من انه قد نظم وفقا للاصول. ويوقع عليه وبعد ذلك
يقدم الى المدير العام لاجازة صرف قيمته بتحويل مالي.
ج-1- توقع مستندات الرواتب من المدير العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة.
2- توقع مستندات النفقات الاخرى من المدير العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة.
3- تجري جميع الدفعات على اختلاف انواعها بموجب تحويل مالي.