التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المدفوعات

المادة 29من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 695
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965

المادة 29- أ- اذا كانت قيمة التحويل المالي لا تزيد على (500) دينار فيوقع من امين الصندوق واي موظف آخر يعينه المدير العام. ب- اذا كانت قيمة التحويل المالي تزيد على الخمسماية دينار فيوقع من امين الصندوق والمدير العام او من يفوضه بذلك والرئيس. ج- في جميع الاحوال يجب على الذين يوقعون التحويل المالي ان يطلعوا على المستند المتعلق به. د- يجوز ان ينوب عن الرئيس او عن المدير العام بالتوقيع احد المفوضين في الفقرات السابقة بالتسلسل.

الإحالة

المادة 29 من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية