الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
المادة 30- أ- تصرف قروض الاسكان الموافق عليها الى المقترضين اما من الادارة او الفرع بموجب تحاويل حسب الاسس التي
يقررها المدير العام.
ب- يوقع مدير الفرع وامين الصندوق او اي موظف آخر مفوض من المدير العام على التحاويل المالية التي تصدر من الفرع والتي
لا تتجاوز قميتها المائة دينار.
ج- اذا زادت قيمة التحويل على المائة دينار وحتى الخمسماية دينار يوقع على التحاويل المدير العام او اي موظف يعينه
المدير العام بالاضافة الى التوقيعين المشار اليهما في الفقرة (ب) اعلاه .
د-اذا زادت قيمة التحويل على خمسماية دينار يوقع على التحاويل الرئيس او المدير العام او اي موظف يعينه المدير العام
بالاضافة الى التوقيعين المشار اليهما في الفقرة (ب) اعلاه.