التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المدفوعات

المادة 30من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 695
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965

المادة 30- أ- تصرف قروض الاسكان الموافق عليها الى المقترضين اما من الادارة او الفرع بموجب تحاويل حسب الاسس التي يقررها المدير العام. ب- يوقع مدير الفرع وامين الصندوق او اي موظف آخر مفوض من المدير العام على التحاويل المالية التي تصدر من الفرع والتي لا تتجاوز قميتها المائة دينار. ج- اذا زادت قيمة التحويل على المائة دينار وحتى الخمسماية دينار يوقع على التحاويل المدير العام او اي موظف يعينه المدير العام بالاضافة الى التوقيعين المشار اليهما في الفقرة (ب) اعلاه . د-اذا زادت قيمة التحويل على خمسماية دينار يوقع على التحاويل الرئيس او المدير العام او اي موظف يعينه المدير العام بالاضافة الى التوقيعين المشار اليهما في الفقرة (ب) اعلاه.

الإحالة

المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية