الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
المادة 33- تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى
تدرج فيها التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:-
أ- اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق.
ب- الوظيفة، والارقام، والكمبيالات، والمسافات، والاسعار.
ج- الاشارة الى العقود.
د- الاشارة الى ارقام وتواريخ وصول المقبوضات الامانات في حالة ردها.
هـ- الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات الاعتيادية وما شاكلها.
و- النسخة الاولى من مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات المحلية.
ز- نسخة عن براءة التشكيلات.