الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
المادة 34- أ- تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة:-
1- السيارات والدراجات الخصوصية.
2- السيارات و وسائط النقل العمومية الاخرى.
3- المياومات.
4- مشتريات اللوازم.
ب- تعزز مستدات الاشغال التي تتم عن طريق التعهد بالشهادات التالية:-
1- شهادة التأدية على الحساب، شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وموافق لشروط العقد،
وان قيمة ما سيدفع وما دفع سابقاً لا يتجاوز (90%) من قيمة العمل المنجز باكمله بما في ذلك اثمان المواد الموجودة
في مكان العمل بموجب شروط العقد.
2- شهادة الدفعة النهائية:
أ- شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وان العمل
قد تم باتفاق وفق مواصفات وشروط العقد.
ب- شهادة من لجنة استلام ذات اختصاص يعينها المدير العام تتضمن ان العمل قد تم طبقا لشروط العقد ومواصفاته.
حـ- شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة قد سددت جميعها وان المبلغ المستحق بموجب المستند هو الدفعة النهائية
للعمل المذكور.
جـ- المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية ترفق بشهادة تتضمن ان النفقات صرفت برمتها في سبيل الخدمة العامة وان المبالغ
المطالب بها دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره