الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
المادة 40- يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك، او الى شخص مفوض من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري مقطوع. بموجب
تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او لمعتمد صرف الرواتب يوقعه الموظف او المستخدم ذو العلاقة بدون طوابع ولا حاجة
لتصديق مثل هذا التفويض لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض:-
أ- خاصا (اي يتعلق بدفعة واحدة) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع.
ب- عاما (اي يتعلق بدفعات متعددة لمدة معينة او الى اشعار آخر) وفي هذه الحالة يحفظ التفويض في اضبارة خاصة للرجوع
اليه .
ج- يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بالقبض بالاضافة الى اسم الموظف او المستخدم صاحب الاستحقاق.
د- اذا كان الموظف او المستخدم غائباً، باجازة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف او
المستخدم على قيد الحياة.