التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المدفوعات

المادة 40من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 695
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965

المادة 40- يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك، او الى شخص مفوض من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري مقطوع. بموجب تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او لمعتمد صرف الرواتب يوقعه الموظف او المستخدم ذو العلاقة بدون طوابع ولا حاجة لتصديق مثل هذا التفويض لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض:- أ- خاصا (اي يتعلق بدفعة واحدة) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع. ب- عاما (اي يتعلق بدفعات متعددة لمدة معينة او الى اشعار آخر) وفي هذه الحالة يحفظ التفويض في اضبارة خاصة للرجوع اليه . ج- يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بالقبض بالاضافة الى اسم الموظف او المستخدم صاحب الاستحقاق. د- اذا كان الموظف او المستخدم غائباً، باجازة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف او المستخدم على قيد الحياة.

الإحالة

المادة 40 من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية