الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
الفصل العاشر
السلفات
المادة 54- عندما تقضي الضرورة يعطى سلفة رسمية الى الموظف الذي ينسبه المدير العام بالقدر الذي يصادق عليه الرئيس،
شرط ان تعطى هذه السلفات على حساب مخصصات مرصودة في الميزانية العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
الإحالة
المادة 54 من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 695)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.