الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
الفصل الثالث عشر
حفظ الاموال
المادة 64- تحفظ اموال المؤسسة في البنك الذي يعينه المجلس او في صندوق حديدي يثبت في جدار الدائرة تثبيتاً محكماً
ويحظر على المسؤول ان يحفظ في الصندوق اية اموال او مواد اخرى خاصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث عشر · حفظ الاموال
الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
الإحالة
المادة 64 من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 695)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.