التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الواجبات العامة لموظفي المحاسبة

المادة 4من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 695
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965

المادة 4- يعتبر موظفو المحاسبة مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقاً صحيحاً موافقاً للاصول المقررة ، وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم ان:- أ- يراقبوا تحصيل القروض والفوائد المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في اوقاتها. ب- ان يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات المؤسسة، والمحافظة على جلود الوصولات واية قسائم اخرى ذات قيمة مالية. ج- ان يشرفوا على من انيط بهم تسلم وقبض اموال المؤسسة، وانفاقها وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع اي تلاعب او اهمال فيها. د- ان يوقفوا صرف اي مبلغ لا يستند الى ترخيص مذكور في وضوح في المستند وان يلفتوا نظر المدير العام الى اي تغيير في وجوه الانفاق او عدم كفاية المخصصات او نفاذها وان لا يصرفوا اي قرض او قسط دون ان يكون الصرف مقررا من صاحب الصلاحية.

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة الاسكان / صادر بالاستناد الى المادة (18) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم (47) لسنة 1965 رقم 31 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية