الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
المادة 42- تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب ان يكون موظفا مصنفا يعتمده المدير العام ويوقع المعتمد على امر
دفع النقود، اشعارا باستلام القيمة، وتربط بامر دفع النقود نسخ عن مستندات الدفع ريثما تعاد النسخة الاولى من المستندات
موقعة حسب الاصول. وتنحصر الدفعات التي يراد صرفها في:-
أ- الرواتب والعلاوات الشهرية والسلفات الشخصية.
ب- اجور المستخدمين واجور العمال اليومية.
ج- الاكرامات والمكافآت .
د- النفقات المتفرقة والعرضية بموافقة المدير العام.
على ان يكون معتمد الدفع غير الموظف الذي نظم مستند الدفع حيثما امكن ذلك.