الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 69518 أيار 1965
المادة 85- أ- يكون المدير العام او من ينيبه مسؤولا عن اخذ هذه الكفالات وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ
مفعولها.
ب- يعلم المدير العام او من ينيبه المحافظ او المتصرف او مدير القضاء المختص بالكفالات المأخوذة على الموظفين وعلى
المحافظ او المتصرف او مدير القضاء ان يقدم تقريراً كل ثلاثة اشهر الى المدير العام عن حالة الكفيل المادية واذا
وجد ان الكفيل لم يعد مليئاً، فعليه ان يعلم المدير العام بذلك ، ومن ثم يكلف المدير العام الموظف المختص بتقديم كفيل
آخر مليء ويكون المحافظ او المتصرف او مدير القضاء المختص مسؤولا عن اية خسارة تلحق باموال المؤسسة مما قد ينشأ عن
تقصيره في تنفيذ ذلك.