التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام استيراد ذكور الماعز بجميع انواعها وسلالاتها رقم 3 لسنة 1967

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
بالنظر لزوال الاسباب المذكورة في المادة (1) من النظام رقم (4) لسنة 1966 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1956 الصادر بتاريخ 1966/10/16 يسمع باستيراد ذكور الماعز بجميع انواعها وسلالاتها اعتبارا من 1967/2/1 .

الإحالة

المادة 1 من نظام استيراد ذكور الماعز بجميع انواعها وسلالاتها رقم 3 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية