بالنظر لزوال الاسباب المذكورة في المادة (1) من النظام رقم (4) لسنة 1966 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1956
الصادر بتاريخ 1966/10/16 يسمع باستيراد ذكور الماعز بجميع انواعها وسلالاتها اعتبارا من 1967/2/1 .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام استيراد ذكور الماعز بجميع انواعها وسلالاتها رقم 3 لسنة 1967
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام استيراد ذكور الماعز بجميع انواعها وسلالاتها رقم 3 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، ص 196)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.